العيني
121
البناية شرح الهداية
وفي " الجامع الصغير " : وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه ، وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء ، وفي بعض روايات البيوع : إن فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول . قال : ومن اشترى عبدا ، فقبضه ، فادعى عيبا ، لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع ، أو يقيم المشتري البينة ؛